الشيخ بشير النجفي
133
مصطفى ، الدين القيم
ج - لا يجوز الحلف به تعالى كذبا ويكره الحلف به صدقا ما لم يضطر لدفع ظلم أو ضرر عن نفسه أو لإنقاذ حقه . د - لا يجوز مس أسمه بدون طهارة . 2 - كلام اللّه تعالى : ويجب على المكلف احترامه ومن أحكامه : أ - لا يجوز إهانته ولا الاستهانة به . ب - لا يجوز كتابته بدون طهارة . ج - يحرم تنجس كتابة القرآن كما يحرم تنجيس الجلد والغلاف إذا استلزم الهتك بل يحرم كل عمل يستلزم الهتك . د - يحرم كتابة شيء من الكتاب العزيز بالنجاسة كالحبر المتنجس أو الدم . ه - إذا وقع شيء منه في مكان نجس وجب إخراجه وتطهيره وإذا لم يمكن . وجب الامتناع عن استخدام ذلك المكان كالبالوعة حتى يعلم أن ذلك الورق أو غيره مما كتب عليه قد اضمحل عنه النقش . و - لا يجوز تمكين الكافر من المصحف إذا كان موجبا لهتك حرمته . 3 - الكعبة المشرفة : يجب احترامها ويحرم إهانتها بقول أو فعل ومن فعل عزّر ومن تعمد التغوط فيها قتل . 4 - المساجد : ولها أحكام عديدة منها : أ - يحرم تنجيسها ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره . ب - يجب تطهيرها من الداخل والخارج وكذلك السقف والسطح . ج - تجب إزالة النجاسة عنها فورا ولا يجوز التأخير بنحو يخرج عن عنوان الفورية . د - لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن موجبة لتنجس المسجد سواء أوجب ذلك الهتك أو لم يوجب أما المتنجس فلا يجوز إدخاله ان استلزم الهتك وإذا لم يستلزم فلا مانع . ه - إذا علم وجود نجاسة وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة قبل الدخول في الصلاة مع سعة وقتها ومع ضيقه تقدم على الإزالة ولو ترك الإزالة مع سعة الوقت وأشتغل بالصلاة عصى لتركه الإزالة والظاهر صحة صلاته . و - إذا صلّى ثم تبين له وجود نجاسة في المسجد فلا حرج عليه وكذا إذا علم بالنجاسة فغفل عنها وصلى . ز - إذا علم بوجود النجاسة والتفت إليها أثناء الصلاة فالظاهر وجوب إتمام الصلاة